iris21888 المشرف العام
عدد المساهمات : 43 تاريخ التسجيل : 24/03/2010
| موضوع: النظرية العامة للجريمة السبت أبريل 10, 2010 7:09 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- 1- تعريف الجريمة:يوجد في أغلب التشريعات الجنائية تعريف للجريمة و من بينها التشريع الجزائري فالجريمة هي نشاط غير مشروع سواء يعمل أو يمتنع عن عمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي و يأتيه أو يقوم به الشخص عن عمد أو إهمالا.
2- تصنيف الجريمة:يمكن تصنيف الجريمة حسب الخطورة و حسب الطبيعة
أ-حسب الخطورة :تختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر حساسة الضرر على المجتمع و استقراره و بالتالي كا ن منطقيا أن تكون المعادلة كالاتى : بقدر أهمية الإعتداء بقدر شدة العقوبة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلا ل المادة 27 قانون العقوبات صنف الجراائم حسب خطورتها الى 3 اصناف:"تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات و جنح ومخالفات و تطبق علها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات"
و قد نصت المادة 5 من قانون العقوبات(قانون رقم82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) "العقوبات الأصلية في مواد الجنايات : 1-الإعدام 2-السجن المؤبد 3-السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة (قانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبات الغرامة
و العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي : 1- الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التى يقرر فيها القانون حدودا أخري 2- الغرامة التى تتجاوز 2.000 دج
إن العقوبات الأصلية في مادة الخالفات هي : 1- الحبس من سوم واحد على الأقل الى شهرين على الاكثر 2-الغرامة من 20 إلى 2.000دج
3- أهمية التقسيم : من حيث الإختصاص و من حيث الإجراءات أ- من حيث الإختصاص:جريمة الجناية تختص بها محكمة الجنايات و الجنح محكمة الجنح و المخالفات محكمة المخالفات و بالنظر من أن الجزائر ليس لديها محكمة الجنايات فالمحكمة التى تختص بالجنايات هي مجلس القضاء
ب-من حيث الإجراءات:المشرع الجزائري يقصد بعض الإجراءات على بعض الجرائم كالتحقيق وجوبي في مواد الجنايات و جوازي في مواد الجنح و إستثنائي ف مواد المخالفات *حق الدفاع : إن حضور المحامي في الجنايات وجوبي و إذا لم يكن بأستطاعة المتهم تعيين محامي يدافع عنه عين له القاضي من تلقاء نفسه محاميا و هذا حسب نص المادة 292 من قانون الإجراءا ت الجزائية "ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم" أما حضور المحامي في الجنح و المخالفات غير إلزامي.
4-تتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنايات حسب المادة 7 قانون اجراءات جزائية :"بإنقضاء 10 سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. فإذا كانت قد أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ إجراء و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذن لم تناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ."
5-وتتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنح حسب المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية:"بمرور 3 سنوات كاملة و يتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7"
6-و تتقادم الدعوي العمومية في مواد المخالفات حسب المادة 9 من قانو نالإجراءات الجزائية:"بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7"
7- تقادم العقوبة:تتقادم العقوبة بمض 20 سنة كاملة في الجنايات -تتقادم العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات كاملة -تتقادم العقوبة في المخالفات بمضي سنتين.
- [size=16]- تصنيف الجرائم حسب طبيعتها:
*الجريمة السياسية:و يقصد بالجريمة السياسية الفعل الغير مشروع الذي يهدف من خلاله الجاني بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى تغيير الوضع السياسي في الدولة و بالتالي الجريمة السياسية تختلف عن الجريمة العادية سواء من حيث العقوبة أو من حيث الاجراءات و كذلك نجد أن في إيطار القانون الدولي تسليم المجرمين السياسيين غير جائز إلا بموجب إتفاقيات دولية فأغلب الدساتير تنص على عدم تسليم اللاجئين *الجريمة العسكرية:و هناك نوعين من هذه الجرائم 1- جرائم عسكرة بحتة :وهي منصوص عليها ضمن قانون القضاء العسكري في المواد من 254 الى 336 و تتمثل في (جرائم العصيان , التجسس , المأمرة العسكرية , إنتحال بدل عسكرية و جرائم مرتكبة ضد النظام كالتمرد و إهانة الرؤساء............)
2-جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش:إذا أرتكبت هذه الجرائم في الخدمة أو ضمن المؤسسات العسكرية (الثكنة) فإنها تدخل ضمن الجرائم العسكرية أما إذا أرتكبت خارج الخدمة و خارج المؤسسات العسكرية فإنها لا تعد جرائم عسكرية.
*الجرائم الإرهابية:و هي جرائم تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و هذا النوع من الجرائم كان غائبا عن مجتمعنا الى غاية 1992 حيث بدأت ظاهرة الإرهاب تنتشر مما جعل الدولة تتدخل للحد من هذه الظاهرة عن طريق مرسوم تشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بمكافحة أعمال التخريب ز الارهاب و قد تم الغاء هذا المرسوم بموجب الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25فيفري 1995 حيث أدمجت هذه الجرائم ضمن قانون العقوبات من المادة 87مكرر الى المادة 87مكرر 9 و بالأضافة الى أنه جاء قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 أضاف فعلين يعتبران من الأفعال الإرهابية 1*إنتحال صفة إمام مسجد 2*أستعمال المسجد مخالف لمهمته النبيلة
و من ثم نكون قد تطرقنا الى مفهو م الجريمة و تصنيفها للنتقل في الموضوع القادم انشاء الله الى أركان الجريمة
[size=16]- تصنيف الجرائم حسب طبيعتها: *الجريمة السياسية:و يقصد بالجريمة السياسية الفعل الغير مشروع الذي يهدف من خلاله الجاني بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى تغيير الوضع السياسي في الدولة و بالتالي الجريمة السياسية تختلف عن الجريمة العادية سواء من حيث العقوبة أو من حيث الاجراءات و كذلك نجد أن في إيطار القانون الدولي تسليم المجرمين السياسيين غير جائز إلا بموجب إتفاقيات دولية فأغلب الدساتير تنص على عدم تسليم اللاجئين *الجريمة العسكرية:و هناك نوعين من هذه الجرائم 1- جرائم عسكرة بحتة :وهي منصوص عليها ضمن قانون القضاء العسكري في المواد من 254 الى 336 و تتمثل في (جرائم العصيان , التجسس , المأمرة العسكرية , إنتحال بدل عسكرية و جرائم مرتكبة ضد النظام كالتمرد و إهانة الرؤساء............)
2-جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش:إذا أرتكبت هذه الجرائم في الخدمة أو ضمن المؤسسات العسكرية (الثكنة) فإنها تدخل ضمن الجرائم العسكرية أما إذا أرتكبت خارج الخدمة و خارج المؤسسات العسكرية فإنها لا تعد جرائم عسكرية.
*الجرائم الإرهابية:و هي جرائم تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و هذا النوع من الجرائم كان غائبا عن مجتمعنا الى غاية 1992 حيث بدأت ظاهرة الإرهاب تنتشر مما جعل الدولة تتدخل للحد من هذه الظاهرة عن طريق مرسوم تشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بمكافحة أعمال التخريب ز الارهاب و قد تم الغاء هذا المرسوم بموجب الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25فيفري 1995 حيث أدمجت هذه الجرائم ضمن قانون العقوبات من المادة 87مكرر الى المادة 87مكرر 9 و بالأضافة الى أنه جاء قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 أضاف فعلين يعتبران من الأفعال الإرهابية 1*إنتحال صفة إمام مسجد 2*أستعمال المسجد مخالف لمهمته النبيلة
منقول
| |
|
bibich نائب المدير الأول
عدد المساهمات : 136 تاريخ التسجيل : 24/01/2010 الموقع : alg stf
| موضوع: رد: النظرية العامة للجريمة الأحد أبريل 11, 2010 10:45 am | |
| السلام عليكم معلومات قيمة ونافعة مشكورة وجزاك الله خير الجزاء bibich يحييك على المجهود | |
|
سامي المدير العام
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 14/04/2009 العمر : 35
| موضوع: رد: النظرية العامة للجريمة الأربعاء نوفمبر 24, 2010 5:02 pm | |
| سلام الله عليكم تشكرون على الجهودات المبذولة وعذرا على التأخير في الرد أتمنى أن يعود نشاطكم لهذا المنتدى أكثر من السابق تحياتي | |
|
hdj_1982 عضو جديد
عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 08/04/2011
| موضوع: رد: النظرية العامة للجريمة الجمعة أبريل 08, 2011 1:15 pm | |
| - iris21888 كتب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- 1- تعريف الجريمة:يوجد في أغلب التشريعات الجنائية تعريف للجريمة و من بينها التشريع الجزائري فالجريمة هي نشاط غير مشروع سواء يعمل أو يمتنع عن عمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير إحترازي و يأتيه أو يقوم به الشخص عن عمد أو إهمالا.
2- تصنيف الجريمة:يمكن تصنيف الجريمة حسب الخطورة و حسب الطبيعة
أ-حسب الخطورة :تختلف أهمية الجريمة بصفتها إعتداء على الفرد و المجتمع بقدر حساسة الضرر على المجتمع و استقراره و بالتالي كا ن منطقيا أن تكون المعادلة كالاتى : بقدر أهمية الإعتداء بقدر شدة العقوبة .
لذلك نجد أن المشرع الجزائري من خلا ل المادة 27 قانون العقوبات صنف الجراائم حسب خطورتها الى 3 اصناف:"تقسم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات و جنح ومخالفات و تطبق علها العقوبات المقررة للجنايات و الجنح و المخالفات"
و قد نصت المادة 5 من قانون العقوبات(قانون رقم82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982) "العقوبات الأصلية في مواد الجنايات : 1-الإعدام 2-السجن المؤبد 3-السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة (قانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004) إن عقوبات السجن لا تمنع تطبيق عقوبات الغرامة
و العقوبات الأصلية في مواد الجنح هي : 1- الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التى يقرر فيها القانون حدودا أخري 2- الغرامة التى تتجاوز 2.000 دج
إن العقوبات الأصلية في مادة الخالفات هي : 1- الحبس من سوم واحد على الأقل الى شهرين على الاكثر 2-الغرامة من 20 إلى 2.000دج
3- أهمية التقسيم : من حيث الإختصاص و من حيث الإجراءات أ- من حيث الإختصاص:جريمة الجناية تختص بها محكمة الجنايات و الجنح محكمة الجنح و المخالفات محكمة المخالفات و بالنظر من أن الجزائر ليس لديها محكمة الجنايات فالمحكمة التى تختص بالجنايات هي مجلس القضاء
ب-من حيث الإجراءات:المشرع الجزائري يقصد بعض الإجراءات على بعض الجرائم كالتحقيق وجوبي في مواد الجنايات و جوازي في مواد الجنح و إستثنائي ف مواد المخالفات *حق الدفاع : إن حضور المحامي في الجنايات وجوبي و إذا لم يكن بأستطاعة المتهم تعيين محامي يدافع عنه عين له القاضي من تلقاء نفسه محاميا و هذا حسب نص المادة 292 من قانون الإجراءا ت الجزائية "ان حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي و عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم" أما حضور المحامي في الجنح و المخالفات غير إلزامي.
4-تتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنايات حسب المادة 7 قانون اجراءات جزائية :"بإنقضاء 10 سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة. فإذا كانت قد أتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ إجراء و كذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذن لم تناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة ."
5-وتتقادم الدعوي العمومية في مواد الجنح حسب المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية:"بمرور 3 سنوات كاملة و يتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7"
6-و تتقادم الدعوي العمومية في مواد المخالفات حسب المادة 9 من قانو نالإجراءات الجزائية:"بمضي سنتين كاملتين و يتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7"
7- تقادم العقوبة:تتقادم العقوبة بمض 20 سنة كاملة في الجنايات -تتقادم العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات كاملة -تتقادم العقوبة في المخالفات بمضي سنتين.
- [size=16]- تصنيف الجرائم حسب طبيعتها:
*الجريمة السياسية:و يقصد بالجريمة السياسية الفعل الغير مشروع الذي يهدف من خلاله الجاني بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى تغيير الوضع السياسي في الدولة و بالتالي الجريمة السياسية تختلف عن الجريمة العادية سواء من حيث العقوبة أو من حيث الاجراءات و كذلك نجد أن في إيطار القانون الدولي تسليم المجرمين السياسيين غير جائز إلا بموجب إتفاقيات دولية فأغلب الدساتير تنص على عدم تسليم اللاجئين *الجريمة العسكرية:و هناك نوعين من هذه الجرائم 1- جرائم عسكرة بحتة :وهي منصوص عليها ضمن قانون القضاء العسكري في المواد من 254 الى 336 و تتمثل في (جرائم العصيان , التجسس , المأمرة العسكرية , إنتحال بدل عسكرية و جرائم مرتكبة ضد النظام كالتمرد و إهانة الرؤساء............)
2-جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش:إذا أرتكبت هذه الجرائم في الخدمة أو ضمن المؤسسات العسكرية (الثكنة) فإنها تدخل ضمن الجرائم العسكرية أما إذا أرتكبت خارج الخدمة و خارج المؤسسات العسكرية فإنها لا تعد جرائم عسكرية.
*الجرائم الإرهابية:و هي جرائم تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و هذا النوع من الجرائم كان غائبا عن مجتمعنا الى غاية 1992 حيث بدأت ظاهرة الإرهاب تنتشر مما جعل الدولة تتدخل للحد من هذه الظاهرة عن طريق مرسوم تشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بمكافحة أعمال التخريب ز الارهاب و قد تم الغاء هذا المرسوم بموجب الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25فيفري 1995 حيث أدمجت هذه الجرائم ضمن قانون العقوبات من المادة 87مكرر الى المادة 87مكرر 9 و بالأضافة الى أنه جاء قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 أضاف فعلين يعتبران من الأفعال الإرهابية 1*إنتحال صفة إمام مسجد 2*أستعمال المسجد مخالف لمهمته النبيلة
و من ثم نكون قد تطرقنا الى مفهو م الجريمة و تصنيفها للنتقل في الموضوع القادم انشاء الله الى أركان الجريمة
[size=16]- تصنيف الجرائم حسب طبيعتها: *الجريمة السياسية:و يقصد بالجريمة السياسية الفعل الغير مشروع الذي يهدف من خلاله الجاني بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى تغيير الوضع السياسي في الدولة و بالتالي الجريمة السياسية تختلف عن الجريمة العادية سواء من حيث العقوبة أو من حيث الاجراءات و كذلك نجد أن في إيطار القانون الدولي تسليم المجرمين السياسيين غير جائز إلا بموجب إتفاقيات دولية فأغلب الدساتير تنص على عدم تسليم اللاجئين *الجريمة العسكرية:و هناك نوعين من هذه الجرائم 1- جرائم عسكرة بحتة :وهي منصوص عليها ضمن قانون القضاء العسكري في المواد من 254 الى 336 و تتمثل في (جرائم العصيان , التجسس , المأمرة العسكرية , إنتحال بدل عسكرية و جرائم مرتكبة ضد النظام كالتمرد و إهانة الرؤساء............)
2-جرائم القانون العام المرتكبة من قبل أفراد الجيش:إذا أرتكبت هذه الجرائم في الخدمة أو ضمن المؤسسات العسكرية (الثكنة) فإنها تدخل ضمن الجرائم العسكرية أما إذا أرتكبت خارج الخدمة و خارج المؤسسات العسكرية فإنها لا تعد جرائم عسكرية.
*الجرائم الإرهابية:و هي جرائم تستهدف أمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و هذا النوع من الجرائم كان غائبا عن مجتمعنا الى غاية 1992 حيث بدأت ظاهرة الإرهاب تنتشر مما جعل الدولة تتدخل للحد من هذه الظاهرة عن طريق مرسوم تشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلق بمكافحة أعمال التخريب ز الارهاب و قد تم الغاء هذا المرسوم بموجب الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25فيفري 1995 حيث أدمجت هذه الجرائم ضمن قانون العقوبات من المادة 87مكرر الى المادة 87مكرر 9 و بالأضافة الى أنه جاء قانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 جوان 2001 أضاف فعلين يعتبران من الأفعال الإرهابية 1*إنتحال صفة إمام مسجد 2*أستعمال المسجد مخالف لمهمته النبيلة
منقول
شكراااااااااااااااااااااااااا | |
|